العلامة المجلسي

189

بحار الأنوار

للرجل إذا سرق وقطعت يده ( 1 ) . 27 - تفسير العياشي : عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) وقال : " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ( 3 ) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، قال : " وما كان ربك نسيا " " ( 4 ) . قال : وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام تركت عامة يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شئ يتوضأ ، لأن الله يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا " من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " ( 5 ) . 28 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ، ويقول : إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود ( 6 ) .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 316 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) مريم : 64 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 318 . ( 6 ) المصدر نفسه ج 1 ص 318 وفيه " أن يغفل " والصحيح ما في المتن ، يقال : - عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه ، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه ، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة " أن يعفى " ، وهكذا نقله في الوسائل .